السيد محمد صادق الروحاني

7

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

الجزء الواحد والثلاثون كتاب النكاح :

--> ( 1 ) كما في الصحاح ج 1 ص 413 مادة نكح ، قوله النكاح : الوطىء ، قد يكون العقد . ونسبه إلى الأزهري في لسان العرب ج 2 ص 626 ، وذكر تفاصيل ذلك في تاج العروس ج 2 ص 242 - 243 [ النكاح ] ( 2 ) كما ربما يفهم من رياض المسائل ج 10 ص 35 - 36 ط . ج ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 35 قوله ان النكاح يراد به الوطىء كما يراد به العقد ، ويدل عليه انه حقيقة في اللغة للوطأ اجماعا فيكون كذلك في الشرع . ( 4 ) مفردات غريب القران ص 505 . ( 5 ) راجع تاج العروس ج 2 ص 242 - 243 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 9 .